ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهة الأكاديمية الموافق لها على بدء البث الفضائي بإظهار شعار القناة أثناء البث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد