القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الجهة الأكاديمية الموافق لها على بدء البث الفضائي بإظهار شعار القناة أثناء البث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨