القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة الأكاديمية بعد حصولها على الموافقة على استخدام البث الفضائي التعليمي، بدء البث خلال سنة من تاريخ حصولها على الموافقة اللازمة وإلا اعتبرت هذه الموافقة لاغية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨