ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة الأكاديمية بعد حصولها على الموافقة على استخدام البث الفضائي التعليمي، بدء البث خلال سنة من تاريخ حصولها على الموافقة اللازمة وإلا اعتبرت هذه الموافقة لاغية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد