ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهة الأكاديمية الموافق لها على بدء البث بما يصدر عن اللجنة الإشرافية العليا (الواردة في المادة السادسة) بشأن المواصفات الفنية لإنشاء الاستوديوهات وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأغراض البث وإعادة البث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد