القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكَّل هيئة استشارية لتقديم الاستشارات والدراسات في مجال البث الفضائي. كما تقدم تقاريرها الدورية للجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة) عن سير العمل في القنوات التعليمية المرخص لها بموجب هذه الضوابط على النحو التالي: • وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية رئيساً • مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني نائباً للرئيس • المشرف العام على البث الفضائي والقنوات التعليمية مقرراً • مستشار شرعي عضواً • مستشار قانوني عضواً • مستشار مالي عضوا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨