القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكل في وزارة التعليم العالي لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كلٍ من: • نائب وزير التعليم العالي نائباً للرئيس • وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية عضواً • وكيل وزارة الداخلية عضواً • وكيل وزارة الثقافة الإعلام عضواً • مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني عضواً • المشرف العام على البث الفضائي والقنوات التعليمية مقرراً وتقوم اللجنة العليا للبث الفضائي التعليمي بالموافقة على طلبات البث الفضائي، وإصدار اللوائح التنفيذية، ومراجعة التقارير الدورية والسنوية وإقرارها، وحفز الدراسات التطويرية للبث الفضائي، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨