القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهات الأكاديمية بدء البث الفضائي إلا بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي المبنية على توصية مجلس المؤسسة التعليمية، على أن تشعر وزارة الثقافة والإعلام بالموافقة الصادرة في هذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨