ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهات الأكاديمية حق استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد