ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم وضبط البث الفضائي التعليمي في الجهات الأكاديمية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم (5627/م ب) وتاريخ 22/ 6 /1430هــ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد