القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (5627/م ب) وتاريخ 22/ 6 /1430هــ تلتزم الجهات الأكاديمية أثناء استخدامها للبث الفضائي - بعد حصولها على الموافقة اللازمة بموجب هذه الضوابط - بالأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها وبما تصدره اللجنة الإشرافية العليا المنصوص عليها في هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨