ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (5627/م ب) وتاريخ 22/ 6 /1430هــ تلتزم الجهات الأكاديمية أثناء استخدامها للبث الفضائي - بعد حصولها على الموافقة اللازمة بموجب هذه الضوابط - بالأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها وبما تصدره اللجنة الإشرافية العليا المنصوص عليها في هذه الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد