ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُصدر وزير التعليم العالي قراراً بالموافقة أو الرفض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد