القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُلغى الموافقة إذا تم الإخلال بأيٍ من أحكام هذه الضوابط الواردة في هذه الوثيقة أو في حال وجود مخالفة صريحة للسياسة الإعلامية أو التعليمية أو لأنظمة البث التعليمي في المملكة، ويطبق بشأنها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨