القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستهدف القنوات التعليمية شرائح محددة من المجتمع وتقدم لكل شريحة نوعية البرامج التي تلائمها لتحقيق رسالتها السامية وذلك وفق نهج إعلامي واضح ينعكس على خريطة برامجها وتحديد نسب وأنواع البرامج المختلفة وتحديد عدد الساعات الموجهة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة وهي: 1. أعضاء هيئة التدريس في كافة جامعات وكليات ومعاهد المملكة من الجنسين. 2. طلاب وطالبات التعليم العالي في جامعات وكليات ومعاهد المملكة. 3. المهتمون بالتعليم العالي ونشاطاته من أفراد المجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨