القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. للقنوات التعليمية الحق في تسجيل الاسم والشعار بما يتوافق مع احترام الحقوق الملكية والفكرية للآخرين. 2. يجوز للقنوات التعليمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية لدى الجهات المختصة. 3. تلتزم الجهات الأكاديمية المالكة للقنوات التعليمية بعدم التنازل عن حقوقها والتزاماتها أو نقل ملكيتها إلا بإذن مسبق من وزارة التعليم العالي. 4. يجوز للقنوات التعليمية الاستعانة بمنتجات تعليمية من جهات أخرى على أن تتوافق مع ما ورد في هذه الوثيقة والسياسة التعليمية والإعلامية للمملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨