القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأسيس إدارة في وزارة التعليم العالي تشرف على القنوات التعليمية المرخص لها بموجب هذه الضوابط، وتسند إلى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويعين لهذا الغرض مشرف عام يتولى مهام الإدارة التنفيذية، كما يقوم المركز الوطني باستئجار الحزمة الفضائية اللازمة للقنوات، ويتم تخصيص الحيز الفضائي لكل جامعة حسب طبيعة المواد المقدمة فيها، ويساهم في تأمين الموارد اللازمة لعمل القنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨