تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الجلسة: مجلس الهيئة.
العضو: رئيس المجلس.
الخفاق: عضو المجلس.
المنشآت: جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق الهيئة والمرافق.
الأمن الصناعي: مجموعة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بأمن والسلامة من الحريق داخل المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد