القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي. التنظيم: تنظيم الهيئة. الجلسة: مجلس الهيئة. العضو: رئيس المجلس. الخفاق: عضو المجلس. المنشآت: جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق الهيئة والمرافق. الأمن الصناعي: مجموعة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بأمن والسلامة من الحريق داخل المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧