تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهيئة حافظ مرتبة وزير، يعين بناء على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يضعه عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس
عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يضعه عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس
عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يضعه عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس
١ - الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
٢ - الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
٣ - الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بهامتها، ورفعها إلى المجلس.
٤ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
٦ - اقتراح القرارات اللازمة للتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة عنها، حسب
الصلاحيات المخولة له.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقا للصلحيات المخولة له وما تحدده اللوائح المنظمة لذلك.
- تعيين منسوبي الهيئة من المدنيين، وفقا للوائح المنظمة لذلك.
- الإشراف على إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنتجاتها ونشاطها، ورفعها إلى المجلس.
- الإشراف على إعداد خطة عمل الهيئة التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها،
- إي - الإشراف على إعداد مشروح ميزانية الهيئة وحسابها الحتامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لإعداد ميزانية الهيئة إلى المجلس.
- تثبيت الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.
- تنصيب مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض الإقليمية والدولية وفقا للإجراءات النظامية.
- التوقيع على الانفاقيات والعهود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها المجلس، ووفقا للأنظمة المنظمة.
- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد