تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إقرار السياسات العامة للهيئة، ويشرف على إدارها وتصريف أمورها، ويتابع القرارات لتنفيذ أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ - إقرار السياسات العامة للهيئة، ويشرف على إدارها وتصريف أمورها، ويتابع القرارات لتنفيذ أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
٢ - إقرار السياسات العامة للهيئة، ويشرف على إدارها وتصريف أمورها، ويتابع القرارات لتنفيذ أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
٣ - إقرار السياسات العامة للهيئة، ويشرف على إدارها وتصريف أمورها، ويتابع القرارات لتنفيذ أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
٤ - إقرار السياسات العامة للهيئة، ويشرف على إدارها وتصريف أمورها، ويتابع القرارات لتنفيذ أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
٢ - الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها لاستكمال الإجراءات التنظيمية في شأنها.
٣ - الموافقة على استراتيجية الدعم والعمليات الخاصة ضمن نطاق إشراف الهيئة، والرفع بها مستكمل إجراءات التنظيمية في شأنها.
٤ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة بمضمون الداخلية المتعينة.
٥ - إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالافق مع وزارة الموارد البشرية والتمنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية لتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الإدارية بما يزوره المالية.
٦ - إقرار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في اللوائح الإدارية بما يزوره المالية.
٧ - تحديد المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
٨ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يبرم المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
٩ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
١٠ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، بحسب الحاجة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١١ - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة، وما لا يخل بالأنظمة ذات العلاقة.
١٢ - الموافقة على إبرام الاتفاقات والعهود بموجب الإجراءات النظامية المتعلقة.
١٣ - النطر في التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٤ - تحديد الجهات العسكرية والأمنية لحراسة المنشآت الواجب ضمن إشراف الهيئة.
١٥ - الموافقة على مشروع ممول من وزارة المالية وحسابه الحسابات وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تحديدا.
١٦ - قبول الهبات والتبرعات والموالح وأوقاف، حسب القواعد المنظمة لذلك.
١٧ - تعيين مراقب mali داخلي.
١٨ - تعيين مراقب mali داخلي.
١٩ - يتمجلس المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط حضور أغلبية أعضاء من فيهم الرئيس أو من ينوب عنه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وتتخذ القرارات التي يرى الرئيس ضرورة تشريعها في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، على ألا يخل هذه النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بما يراها بالضرورة المناسبة.
٢- يعين المجلس أمينا للباحظ؛ لتنظيم وتنسيق أعمال المجلس.
الملكة العربية السعودية
هيئة التراث
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٤ - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه ولا الامتناع عن التصويت.
والمعذور تسجل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
٥ - للمجلس أن يدعو حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته وخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
٦ - لا يجوز للعضو، ولا لأي شخص يحضر المجلس أن يفشي شيئا مما وفق عليه من أسرار الهيئة.
٧ - يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماعات عن بعد.
٨ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز عند الاعتذار أن تعقد في مكان داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد