القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم للهيئة إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: ١ - وزير الطاقة أو من ينوبه. ٢ - وزير الحرص الوطني. ٣ - مستشار الأمن الوطني. ٤ - وزير البيئة والمياه والزراعة. ٥ - وزير المالية. ٦ - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. ٧ - وزير الصناعة والثروة المعدنية. ٨ - وزير النقل والخدمات اللوجستية. ٩ - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ١٠ - رئيس الاستخبارات العامة. ١١ - رئيس أمن الدولة. ١٢ - رئيس هيئة الأركان العامة. ١٣ - محافظ البيئة العامة للصناعات العسكرية. ١٤ - محافظ البيئة العامة للصناعات العسكرية. المملكة العربية السعودية هيئة الشؤون الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٥ - ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الطيبة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون عضوية لهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧