تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة إلى تنظيم مجالات الأمن الصناعي في المنشآت، وها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت في المجال الصناعي.
المملكة العربية السعودية
هيئة الأعمال الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - إصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي، وتحديثها وفقا للظروف والتشريعات.
٣ - تصنيف المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
٤ - إنشاء مركز عمليات للأمن الصناعي يتربط بكل غرف العمليات في المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
٥ - إنشاء قواعد بيانات وم المعلومات متكاملة عن المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
٦ - تنظيم عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات المتبعة.
٧ - الإشراف على المنشآت، ومتابعة تكييفها باللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن الصناعي.
٨ - الترخيص لمزاولة المهن ذات العلاقة بمجالات الأمن الصناعي.
٩ - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة معايير الهيئة معايير الترخيص والاستيراد والبيع والاستمرارات في مجالات الأمن الصناعي.
١٠ - تشجيع إجراء بحالات الأمن الصناعي.
١١ - تعزيز الجهود لتطوير مجالات الأمن الصناعي، ووضع معايير قياسية للتنفيذ بها.
١٢ - تمثيل المملكة في الهيئات الخليية والدولية في مجالات الأمن الصناعي، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
١٣ - التواصل مع الجهات المحلية والدولية ما لديها؛ بما لا يتعارض مع سرية عمل الهيئة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
١٤ - تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بمجالات الأمن الصناعي.
الملكة العربية السعودية
هيئة البترول
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٥ - الاستعانة بالجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والجهات ذات العلاقة بالأمن الصناعي؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الأمن الصناعي.
١٦ - تأسيس مختبرات متخصصة مع وزارة المالية - في فحص العينات الناجمة عن الحوادث الصناعية؛ بالشراكة مع الجامعات السعودية والمركز الوطنية البحثية.
١٧ - اقرار الأنظمة المتخصصة بالتصنيات هيئة، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد