القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون محافظ الهيئة نياب عن الرئيس بناء على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقتضي به التنظيم، والإجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧