تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون محافظ الهيئة نياب عن الرئيس بناء على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الأعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقتضي به التنظيم، والإجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد