القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة ما يأتي: ١- من يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ٢- المقابل المالي الذي تقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ٣- ما يقبله المجلس من وتبرعات ومنح وموصايا وأوقاف. ٤- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧