تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة ما يأتي:
١- من يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- المقابل المالي الذي تقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
٣- ما يقبله المجلس من وتبرعات ومنح وموصايا وأوقاف.
٤- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد