تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرر الهيئة، يوما من بداية كل سنة مالية، إلى رئيس مجلس الوزراء سنويا عما حققته من إنجازات مقارنة بالسنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراها من مقترحات لحسن سير العمل.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في التمويل
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد