القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرر الهيئة، يوما من بداية كل سنة مالية، إلى رئيس مجلس الوزراء سنويا عما حققته من إنجازات مقارنة بالسنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراها من مقترحات لحسن سير العمل. المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء في التمويل Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧