تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الملحق في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها السنوية وحسابها الحتامي، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد