القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الهيئة ممثلة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأول للهيئة من تاريخ نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧