تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الهيئة ممثلة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأول للهيئة من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد