القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بالمملكة السعودية. ٢- تفتتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧