تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية بالمملكة السعودية.
٢- تفتتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد