تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 707
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وإعراضها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد