القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
707

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الهيئة، من حيث إعفاء وإعراضها من الرسوم الجمركية، بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٢٧