القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع الحافظ خلال تسعين يوما به مدابة كل سبية مالي إلى الوزير تقريرا سنويا ، بعد إقراره من المجلس ، مما حققه الهيئة من إنجازات عامة وارد في الهيئة العامة للتنمية خلال السنة المقضية وما واجهها من صعوبات وما تراكم من مفترحات حيث سرت الهيئة إليه إليها لتقريره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥