Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الحافظ خلال تسعين يوما به مدابة كل سبية مالي إلى الوزير تقريرا سنويا ، بعد إقراره من المجلس ، مما حققه الهيئة من إنجازات عامة وارد في الهيئة العامة للتنمية خلال السنة المقضية وما واجهها من صعوبات وما تراكم من مفترحات حيث سرت الهيئة إليه إليها لتقريره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد