القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية لهذه المبالغ للدولة ، واستثنائه من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥