القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تودع أموال البيئة في مؤسسة القيد الفرعي السعودي ، ويتم صرف نفسها وفق مزاولة البيئة المعتمدة وتؤول الأموال المالية على الحالة المالية – إلى الحزب العامة للدولة لتعويل مشاريعها المستفيدة للقرية في مزرعتها المؤسسة النظامية – إلى الحزبية العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية العليا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥