Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال البيئة في مؤسسة القيد الفرعي السعودي ، ويتم صرف نفسها وفق مزاولة البيئة المعتمدة وتؤول الأموال المالية على الحالة المالية – إلى الحزب العامة للدولة لتعويل مشاريعها المستفيدة للقرية في مزرعتها المؤسسة النظامية – إلى الحزبية العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية العليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد