Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل القيمة من حيث إعفاء مستردفا من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد