القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأليف الموارد المالية من المصادر التالية : أ - متاجرس ها من المقابل المالي الذي تتفاؤه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين. ب - المقابل المالي الذي تتفاؤه الجهة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم . ج - حسبة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥