Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأليف الموارد المالية من المصادر التالية :
أ - متاجرس ها من المقابل المالي الذي تتفاؤه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.
ب - المقابل المالي الذي تتفاؤه الجهة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم .
ج - حسبة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد