القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوزع لهذه أثناء قيامها بالهوام والواجبات الملزمة لها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المنظمين للمساعدة في القيام بالأعمال ومهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات، أو الهيئات الحكومية الأخرى مثلا لأداء عملها على الوجه المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥