Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوزع لهذه أثناء قيامها بالهوام والواجبات الملزمة لها الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المنظمين للمساعدة في القيام بالأعمال ومهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات، أو الهيئات الحكومية الأخرى مثلا لأداء عملها على الوجه المطلوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد