Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للجهة مجلس إدارة برئاسة الوزير ، وعضوية كل من :
أ - محافظ البرية ويكون نائب رئيس المجلس .
ب - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
ج - ممثل من وزارة التجارة .
د - ممثل من وزارة التحرير .
٢ - يتم تحديد مكانات حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد