القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للجهة مجلس إدارة برئاسة الوزير ، وعضوية كل من : أ - محافظ البرية ويكون نائب رئيس المجلس . ب - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ج - ممثل من وزارة التجارة . د - ممثل من وزارة التحرير . ٢ - يتم تحديد مكانات حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥