القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤول الهيئة المتعلقة بإعداد وتنظيم الاتصالات منظورة ومووقى ها في جميع أحاء الملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، وفي سبيل ذلك ما يأتي: ١ - إصدار الترخيص اللازم فيما لا حاجة في الاتصال ولاحجة التنفيذية وهذا التنظيم . ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة ج - تحقيق السياقات والخطط والرامج المحددة لتطوير قطاع الاتصالات ووضع الاحتياطات المناسبة لذلك . د - السعي لتنفيذ التوصيع المخطط للبيئة الأساسية والخدمات والاتصالات المناسبة ه - تشجيع الاعتماد على قوي السوق لتوفير خدمات الاتصالات وإعداد الآلية التنفيذية للمراعاة ووضعها، وعدالتها، وفاعليتها، وكفاءتها . ز - تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتسهيلها، وتشجيع الخدمات المنوع ح - اقتراح المقال اللازم للاستخدام الدردات المحصصة لمختلف الاستخدامات وإحاذه إلى الوزارة تحديدا للاتفاق بشأنه بين الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني، والرفع إليه إلى مجلس الوزراء . ي - العمل على حماية المستخدمين المتعلقة بإتصالات العامة والإنترنت، ومراقبة أداء الجهات المرخص لها فقط بمقدم مثل هذه الخدمات، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إزعام تلك الجهات بالتفيد بشروط الترخيص في ذلك نوع الخدمات ومستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومبتكرة. ك - اقتراح الأنظمة المتعلقة بإتصالات والإنترنت، والنظر في الأمور المرتبطة بالقطع المقدمة من قبل الأطراف المعنية وخاصة من المخدمين نفسها في ذلك العلاقات المتعلقة بالدخول إلى شبكة الاتصالات والارتباط بها، واتخاذ القرارات القاراة حيافا ضمن نطاق صلاحها. ل - التأكد من أداء المستخدمين والمشغلين المرخص لهم بواسطة القرارات العامة. ت - تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الاتصالات، وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتصالات وخدماتها. ع - وضع خطة الترددات الخاصة للاستخدامات البلدية والاتصالات البلدية. ف - وضع الخطة الوطنية للترددات والإشراف عليها. ص - تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء في قطاع الاتصالات ومراقبة التقيد بذلك. المملكة المغربية مجلس الاقتصاد والاجتماع ق - التنفيذ مع الوزارة بشأن تمويل المالية والدولية في قطاع الاتصالات ذات العلاقة باختصاصها . ر - أي مهام أخرى توكل إليها موجب الأطاعة والالتزام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥