Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنا عوجب هذا التنظيم هيئة الاتصالات السعودية
وبالاستفاد المال والإداري لنحققي أغراضها وبدون مقرها الرياض، وإخلاء الحي في إنشاء
فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتيب بالوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد