القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنا عوجب هذا التنظيم هيئة الاتصالات السعودية وبالاستفاد المال والإداري لنحققي أغراضها وبدون مقرها الرياض، وإخلاء الحي في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتيب بالوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥