القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة بالرئاسة، يتم تعيين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما يقرره المجلس وما يقرره المجلس، وممارسة الحقوق بوجه خاص للصلاحيات والمهام الثنائية : ١ - الإشراف على الإعداد لاجتماع المجلس . ٢ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . ٣ - الإشراف على إعداد مشروع المالية و مشروع المتابي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس . ٤ - الإشراف على مستوى الطلاق للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح . ٥ - إصدار أوامر ومصروفات الهيئة بموجب البرمجة المعتمدة . ٦ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها . ٧ - التفويض خطيا للجهات والمهام التي تمنحها بعد موافقة المجلس عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥