القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الإدارة هو السلطة العليا للجهة ، ويشرف على إدارتها ، وتصرف أمورها ، ووضع السياسة العامة التي تيسر عليها ، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات وبصفة صلاحيات التالية : أ- اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية والفنية للهيئة. ب- تحديد المقابل المالي الذي تتخاصى فيه عن أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأطاقم القطاع. ج- الموافقة على منح المراخص التي تدخل في اختصاص الهيئة. د- اعتماد الخطة العلمية والخطط التشغيلية في إطار الخططة العامة للدولة. ه- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخططة العامة للدولة. ز- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها وتفريع مرافق الحسابات والتنفيذ والميزانية. ح- إبرام الاتفاقات والمواثيق بأبواعها في حدود ما يلزم من صلاحيات ونفوذ المشغلين في الهيئة في إبرامها. ط- تشكيل اللجان وتكوين الصلاحيات للاعمار المهام الخاصة بها. ي- اعتماد سلام رواتب العاملين في الهيئة الداخلية والفنية والمالية. لك- الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، من فهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. ٣- تثبت مداولات المجلس وفراغه في محاضر الأعضاء، وتثن القرارات التي حصلت في هذا مجلس، وتصان الأحزاب، وموزعها، أو المستخدمين في الخبرة الرسمية وفي صحيفتين على الأقل، على أن لا تقل هذا الشطر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم الحافظ بإعداد هذه القرارات إلى الهيئات التي مباشرة وبالطريقة المناسبة. ٤- لا يجوز للمضوغ تفويض شخص عنه عقد غيابه، وللعضو المترخص تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن قرار الهيئات. ٥- لا يجوز للمحلل أن يدعو مجلسه من غير استمارة بسبب عضويته في المجلس. ٦- تلمحل أن يدعو مجلسه من غير الاستمارة، مع علمهم أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥