Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون محافظ الهيئة نيابة بنام تمييم قرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح محافظ ، وينوب محافظ الأعمال والصلاحيات المهمة لمن قيل في الحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد