القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون محافظ الهيئة نيابة بنام تمييم قرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح محافظ ، وينوب محافظ الأعمال والصلاحيات المهمة لمن قيل في الحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥