Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تولى هيئة تحصيل المقابل المالي نظر تقييم الخدمات الضرائت، وإصدار المراخص وتجديدها وتوريدها إلى الحزبية العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية الوطنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد