القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تولى هيئة تحصيل المقابل المالي نظر تقييم الخدمات الضرائت، وإصدار المراخص وتجديدها وتوريدها إلى الحزبية العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية الوطنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥