Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء الحافظ ، تطبق أحكام نظام العمل والعمال ، وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد