Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق دون المرافق المائمة إلى حسابات الهيئة ، وبين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويعد أتعامهم ، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعامم الهيئة ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه .
الكلية: المحررة الاتحادية
مجلس الأستاذي الأعلى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد