القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق دون المرافق المائمة إلى حسابات الهيئة ، وبين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويعد أتعامهم ، وإذا تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعامم الهيئة ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه . الكلية: المحررة الاتحادية مجلس الأستاذي الأعلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥