القانوني

Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
74

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمعاربات والمصطلحات التالية المعايير الموضحة أمام ما لم يقتض السياق ذلك: النظام: نظام الاتصالات. التعليم: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية. الوزارة: وزارة البرق والاتصالات. الوزير: وزير البرق والاتصالات. الهيئة: هيئة الاتصالات السعودية. المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية. الهاتف: عناوين هيئة الاتصالات السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٣/٠٥