Statute of the Communications, Space, and Technology Commission 2001
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 74
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمعاربات والمصطلحات التالية المعايير الموضحة أمام ما لم يقتض السياق ذلك:
النظام: نظام الاتصالات.
التعليم: تنظيم هيئة الاتصالات السعودية.
الوزارة: وزارة البرق والاتصالات.
الوزير: وزير البرق والاتصالات.
الهيئة: هيئة الاتصالات السعودية.
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية.
الهاتف: عناوين هيئة الاتصالات السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد