الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 764
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر البرنامج حتى عام ٢٠٢٠م، ويخصص قبل نهاية مدته بعام لتفويض من قبل مجلس الإدارة، ويرفع الوزير التقويم إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى أي غرض تنظيمي آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد