القانوني

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
764

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستمر البرنامج حتى عام ٢٠٢٠م، ويخصص قبل نهاية مدته بعام لتفويض من قبل مجلس الإدارة، ويرفع الوزير التقويم إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى أي غرض تنظيمي آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠