الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 764
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- اقتراح السياسات العامة للبرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
٣- اقتراح اللوائح الإدارية والم المالية وغيرها من اللآزمات لتسيير البرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
٤- اقتراح معايير الاستحقاق للاعانات للمشاريع والمشاريع وآليات احتسابها، والرفع بها إلى مجلس الإدارة.
٥- اقتراح الخطط والبرامج التفيذية والإرشادية وأرشاداتية ذات الصلة بأعمال البرنامج، والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
٦- الإشراف على سير البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، والتعاقد مع العاملين فيه، وفقا للوائح البرنامج والبرامج المعتمدة.
٧- الإشراف على إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية للتوعية بالبرنامج وأهدافه، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
٨- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات مناسبة لرفع كفاءة البرنامج.
٩- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال البرنامج ومنجزاته ونشاطاته والعواقب التي تواجهه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
١٠ - الإشراف على إعداد مشروعات البرنامج، والتقرير السنوي، والحسابات الختامية، تهييدا لعرصتها على مجلس الإدارة.
١١ - تمثيل البرنامج أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخرجها في نطاق ما يحدده له مجلس الإدارة في هذا الشأن.
١٢ - الاستعانة بالخبراء والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفقا لضوابط يحددها مجلس الإدارة.
١٣ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقا للإجراءات النظامية.
١٤ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو القرارات ذات الصلة بأعمال البرنامج.
١٥ - إعداد جدول اجتماعات مجلس الإدارة.
١٦ - تنفيذ أي مهمة أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها.
١٧ - والمأمن أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الإدارة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد