القانوني

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
764

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- اقتراح السياسات العامة للبرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الإدارة. ٣- اقتراح اللوائح الإدارية والم المالية وغيرها من اللآزمات لتسيير البرنامج، ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٤- اقتراح معايير الاستحقاق للاعانات للمشاريع والمشاريع وآليات احتسابها، والرفع بها إلى مجلس الإدارة. ٥- اقتراح الخطط والبرامج التفيذية والإرشادية وأرشاداتية ذات الصلة بأعمال البرنامج، والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. ٦- الإشراف على سير البرنامج ماليا وإداريا وفنيا، والتعاقد مع العاملين فيه، وفقا للوائح البرنامج والبرامج المعتمدة. ٧- الإشراف على إعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية للتوعية بالبرنامج وأهدافه، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. ٨- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات مناسبة لرفع كفاءة البرنامج. ٩- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال البرنامج ومنجزاته ونشاطاته والعواقب التي تواجهه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات ١٠ - الإشراف على إعداد مشروعات البرنامج، والتقرير السنوي، والحسابات الختامية، تهييدا لعرصتها على مجلس الإدارة. ١١ - تمثيل البرنامج أمام الغير والقضاء داخل المملكة وخرجها في نطاق ما يحدده له مجلس الإدارة في هذا الشأن. ١٢ - الاستعانة بالخبراء والمستشارين والشركات المتخصصة في مجال عمل البرنامج بما يحقق أهدافه، وفقا لضوابط يحددها مجلس الإدارة. ١٣ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة مجلس الإدارة، وفقا للإجراءات النظامية. ١٤ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو القرارات ذات الصلة بأعمال البرنامج. ١٥ - إعداد جدول اجتماعات مجلس الإدارة. ١٦ - تنفيذ أي مهمة أخرى يرى مجلس الإدارة تكليفه بها. ١٧ - والمأمن أن يفوض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الإدارة وفق ما تحدده اللوائح المقرة من مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠