القانوني

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
764

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون موارد البرنامج ما يأتي: أ - الإعانات المعتمدة للبرنامج من الدولة. ب - ما يقبله مجلس الإدارة وفقا للأنظمة وهبات ومنح ووصايا وريع أوقاف. ج - أي مورد مالي آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢ - تودع أموال البرنامج في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك العربي السعودي، والبرنامج فتح حسابات أخرى لدى البنوك المرخص في البنوك المرخص لها المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠