القانوني

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
764

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بخصوصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة حسابات خارجية (أو أكثر) من المخرج لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته السنوية وحسابه الحمالي، ويحدد الاتعاب، ويقرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠