الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 764
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمنح مجلس الإدارة رئيسه - أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية - بشكل دوري، على آل أقل من (أربع) مرات في السنة، وكما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، ومن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢ - تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ البرنامج الأجهزة المعنية بهذه القرارات بالطريقة المناسبة.
اللجنة العربية السعودية
٣- مجلس الإدارة أن يدعو حضور جلساته من يرى الاستعانة بعلومكم وخبراتكم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- مجلس الإدارة إصدار قرارات بالتمرير وفقا لاعتماده لها الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد