القانوني

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
764

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها، يقوم البرنامج بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: ١ - وضع السياسات والبرامج والمبادرات و الضوابط فيما يتعلق بمجال عمله. ٢ - العمل على تجميع دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين. ٣ - العمل على تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠