الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 764
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على البرنامج، ومتابعة تنفيذه أعماله، بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخطة ما يأتي:
١ - إقرار السياسات العامة التي تحقق أهداف البرنامج.
٢ - إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج.
٣ - إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الإدارية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٤ - إقرار معايير استحقاق الإعانات للمزارعين، وآليات احتسابها.
٥ - الموافقة على الخطط والبرامج التنفيذية والإرشادية ذات الصلة بأعمال البرنامج، بالتنسيق مع وزارة الإعلام فيما يخصها.
٦ - الموافقة على فتح مكتب للبرنامج بمحبب حسب الحاجة.
٧ - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها أمين مجلس الإدارة عن سير العمل، واعتمادها.
٨ - تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقبة الحسابات الداخلي.
٩ - الموافقة على مشروع ميزانية البرنامج، وإقرار الحسابات وتفريع مراجع الحسابات والتقارير السنوية؛ تبعا للإجراءات النظامية المعيبة.
و مجلس الإدارة - في سبيل تحقيق هذه الاحصاءات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سوامهم، ينهى إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن ترآه لائدة المهام الموكلة إليها. وله - كذلك - تفويض من مرا من أعضائه أو من منسوبي البرنامج بعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد