القانوني

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
764

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون لبرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من: ١ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ٢ - ممثل من وزارة الداخلية. المملكة العربية السعودية برنامج عمل المجلس ٣ - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٤ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ٥ - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٦ - ممثل من صندوق التنمية الزراعية. ٩ - ممثل من مجلس الجمعيات التعاونية. نائبا: لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس الإدارة عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها. ثالثا: يكون للمجلس أمين رئيس مجلس الإدارة، ويحدد بقرار من مجلس الإدارة أجره ومزاياه المالية. رابعا: تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمقر مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠