الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 764
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون لبرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية كل من:
١ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
٢ - ممثل من وزارة الداخلية.
المملكة العربية السعودية
برنامج عمل المجلس
٣ - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٤ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٥ - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٦ - ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
٩ - ممثل من مجلس الجمعيات التعاونية.
نائبا: لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس الإدارة عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
ثالثا: يكون للمجلس أمين رئيس مجلس الإدارة، ويحدد بقرار من مجلس الإدارة أجره ومزاياه المالية.
رابعا: تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمقر مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد